فصل: فصل في الحراز

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الحراز

- قوله‏:‏ وهو مأثور عن علي - يعني في السارق من المغنم - أنه لا يقطع،

قلت‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص، وهو يزيد بن دثار، قال‏:‏ أُتي علي برجل سرق من المغنم، فقال‏:‏ له فيه نصيب، وهو خائن، فلم يقطعه، وكان قد سرق مغفرًا، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏كتاب المؤتلف والمختلف - في ترجمة عبيد بن الأبرص‏"‏ عن الثوري به سندًا ومتنًا‏.‏

- وفي الباب حديث مرفوع‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الحدود - باب العبد يسرق‏"‏ ص 189‏.‏‏]‏ حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فلم يقطعه، وقال‏:‏ مال اللّه سرق بعضه بعضًا، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ إسناده ضعيف، ورواه البيهقي، وقال‏:‏ إسناده ضعيف، وقد روي مرسل، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هكذا رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا عبد اللّه بن محرز أخبرني ميمون بن مهران أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أتي بعبد، الحديث‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- قطع رجلًا سرق رداء صفوان، من تحت رأسه، وهو نائم في المسجد،

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب فيمن يسرق من حرز‏"‏ ص 247 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 189 - ج 2، وفي لفظه‏:‏ أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه، الحديث، وعند النسائي في ‏"‏السرقة - باب الرجل يتجاوز للسارق من سرقته‏"‏ ص 254 - ج 2، واللفظ المنسوب إلى ابن ماجه مذكور في ‏"‏النسائي‏"‏ فتنبه‏]‏ عن صفوان بن أمية، فأبو داود، والنسائي عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية، وابن ماجه من طريق مالك عن الزهري عن عبد اللّه بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت، وصلى، ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه، فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه، فأتى به النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال‏:‏ إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ أسرقت رداء هذا‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ اذهبا به، فاقطعا يده، فقال صفوان‏:‏ ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، قال‏:‏ فلولا كان قبل أن تأتيني به‏؟‏‏!‏، انتهى‏.‏ وزاد النسائي، فقطعه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وبسند أبي داود رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - باب النهي عن الشفاعة في الحد‏"‏ ص 380 - ج 4‏.‏‏]‏، ولفظه قال‏:‏ كنت نائمًا في مسجد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وعليّ خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فجيء به إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأمر به أن يقطع، فقلت‏:‏ من أجل ثلاثين درهمًا‏؟‏ أنا أبيعه، وأهبه ثمنها، قال‏:‏ فهلا كان قبل أن تأتيني به‏؟‏‏!‏، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وحميد بن أخت صفوان لم يرو عنه، إلا سماك، ولم ينبه عليه المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏، وعند النسائي فيه طرق أخرى ‏[‏الطرق كلها، عند النسائي في ‏"‏السرقة - في باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته‏"‏ ص 254، وص 255 - ج 2‏.‏‏]‏، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ بعد أن ذكره من جهة النسائي‏:‏ ورواه سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية، ورواه عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان، ورواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان، ذكر هذه الطرق النسائي، ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان أن صفوان، وروي من غير هذا الوجه، ولا أعلمه يتصل من وجه صحيح، انتهى‏.‏ وبينه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ فقال‏:‏ أما حديث سماك فضعيف بحميد المذكور، فإنه لا يعرف في غير هذا، وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك، ولم يزد عليه، وذكره البخاري، فقال‏:‏ إنه حميد بن حجير بن أخت صفوان ابن أمية، ثم ساق له هذا الحديث، وهو كما قلنا‏:‏ مجهول الحال، وأما طريق عبد الملك بن أبي بشير، فالظاهر أنها منقطعة، فإنها من رواية عبد الملك عن عكرمة عن صفوان بن أمية، وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس، ومن دون عبد الملك إلى النسائي ثقات، وعبد الملك وثقه ابن حنبل، وابن معين، وأبو زرعة، ويحيى القطان، وقال سفيان‏:‏ كان شيخ صدوق، وأما طريق عمرو بن دينار فتشبه أنها متصلة، قال ابن عبد البر‏:‏ سماع طاوس من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمان عثمان، وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس، قال‏:‏ أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى كلامه‏.‏ وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ من غير وجه عنه، انتهى‏.‏